عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ .
[ الحديث 29 ]
29 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَإِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ .
[ الحديث 30 ]
30 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَهُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَقَالَ مَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .
[ الحديث 31 ]
31 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ
شرح
قال في المدارك : اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه - أي : سبقه - بغير اختياره لم يفطر ، فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنه موجب للقضاء خاصة . وقال ابن إدريس : إنه محرم ، ولا يجب به قضاء ولا كفارة .
وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله ، وقال : وهو الأشبه ، والمعتمد الأول . « 1 » الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
الحديث الثلاثون : ضعيف .
الحديث الحادي والثلاثون : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 359 .