[ الحديث 65 ]
65 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً - لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَأَحَلَّ وَأَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَخَرَجَ .
[ الحديث 66 ]
66 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَلَمْ تُحِلَّ امْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ يَغْرَمُهَا زَوْجُهَا .
[ الحديث 67 ]
67 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ يَغْلِبَهَا أَهْوَتْ إِلَى قُرُونِهَا فَقَرَضَتْ مِنْهَا بِأَسْنَانِهَا وَقَرَضَتْ بِأَظَافِيرِهَا هَلْ عَلَيْهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ الْمَقَارِيضَ
شرح
الحديث الخامس والستون : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس والستون : صحيح .
قوله عليه السلام : يغرمها زوجها أي : إذا كان جبرا .
وفي الدروس : ولو أكرهها تحمل عنها البدنة ولا قضاء عليه عنها ، لبقاء صحة حجها . « 1 » الحديث السابع والستون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الدروص ص 105 .