[ الحديث 40 ]
40 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّاكِبِ سَعْيٌ وَلَكِنْ لِيُسْرِعْ شَيْئاً .
[ الحديث 41 ]
41 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَ يَسْتَرِيحُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبَيْنَهُمَا فَيَجْلِسُ .
[ الحديث 42 ]
42 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ أَ يُجْزِيهِنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ حَيْثُ يَرَيْنَ الْبَيْتَ
شرح
الحديث الأربعون : صحيح .
والمراد بالسعي الهرولة .
الحديث الحادي والأربعون : صحيح .
والقول بجواز الجلوس في أثناء السعي قول معظم الأصحاب ، ونقل عن الحلبيين أنهما منعا من الجلوس بين الصفا والمروة إلا مع الإعياء .
وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد . « 1 » الحديث الثاني والأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 258 ، ح 4 .