[ الحديث 32 ]
32 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 33 ]
33 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا تَطُوفُ وَلَا تَسْعَى إِلَّا بِوُضُوءٍ .
فَلَا يُضَادُّ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى بِقَوْلِهِ لَا تَطُوفُ وَلَا تَسْعَى إِلَّا بِوُضُوءٍ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْفِ انْفِرَادَ السَّعْيِ مِنَ الطَّوَافِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَأَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الطَّوَافُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 34 ]
34 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً وَالْوُضُوءُ أَفْضَلُ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف .
الحديث الثالث والثلاثون : موثق كالصحيح .
قوله : لأنه إنما نفى بقوله لا يخفى بعده ، والأولى الحمل على الاستحباب .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب استحباب الطهارة في السعي ، وأسند في المنتهى « 1 »
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 703 .