[ الحديث 35 ]
35 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً .
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ الْإِنْسَانُ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَشْيُ أَفْضَلُ فَإِنْ رَكِبَ فَلْيُسْرِعْ رَاحِلَتَهُ عِنْدَ الْمَسْعَى وَكَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيحَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ وَمَا أَشْبَهَهُ رَوَى
[ الحديث 36 ]
36 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ وَعَلَى الْمَحْمِلِ
شرح
هذا القول إلى علمائنا ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة ، والمعتمد الأول .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
قوله : فإن فيه صلاة أي : لما كانت الصلاة كالجزء منه اشترط فيه أيضا الطهارة .
الحديث السادس والثلاثون : حسن .
وظاهرها جواز القرب من الجبلين ، وعدم وجوب المقارنة الحقيقية ، والمشهور وجوبها . وجواز السعي راكبا قول العلماء كافة ، كما حكاه في المنتهى . « 1 »
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 705 .