تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

[ الحديث 35 ]

35 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً . وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ الْإِنْسَانُ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَشْيُ أَفْضَلُ فَإِنْ رَكِبَ فَلْيُسْرِعْ رَاحِلَتَهُ عِنْدَ الْمَسْعَى وَكَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيحَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ وَمَا أَشْبَهَهُ رَوَى

[ الحديث 36 ]

36 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ وَعَلَى الْمَحْمِلِ
شرح
هذا القول إلى علمائنا ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة ، والمعتمد الأول . الحديث الخامس والثلاثون : صحيح . قوله : فإن فيه صلاة أي : لما كانت الصلاة كالجزء منه اشترط فيه أيضا الطهارة . الحديث السادس والثلاثون : حسن . وظاهرها جواز القرب من الجبلين ، وعدم وجوب المقارنة الحقيقية ، والمشهور وجوبها . وجواز السعي راكبا قول العلماء كافة ، كما حكاه في المنتهى . « 1 »
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 705 .