أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ وَاسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً - وَكَذَا إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً .
فَإِنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ عَامِداً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ السَّعْيِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ وَإِنْ سَعَى تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ السَّعْيِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا زَادَ فَعَلَ رَوَى
[ الحديث 28 ]
28 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَسْعَ عَلَى وَاحِدٍ وَلْيَطْرَحْ ثَمَانِيَةً وَإِنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَطْرَحْهَا وَلْيَسْتَأْنِفِ السَّعْيَ وَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَيَبْدَأُ بِالصَّفَا .
فَإِنْ سَعَى الرَّجُلُ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَسْعَى تَمَامَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ مَا نَقَصَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى سَبْعاً وَإِنْ كَانَ قَدْ أَتَى أَهْلَهُ أَوْ قَصَّرَ وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَعَلَيْهِ دَمُ بَقَرَةٍ رَوَى
شرح
به أحد من الأصحاب .
قوله : وإن أراد أن يبني ظاهر كلامه أنه يحسب الزائد شوطين ، وهو مخالف للخبر ، والله يعلم .
الحديث الثامن والعشرون : صحيح .
ظاهره أنه إذا ذكر أنه سعى تسعة أشواط ، فقد أبطل الشوط الثاني من سعيه ، فبقي له شوط واحد ، وإذا ذكر أنه ثمانية فلم يبق له شيء ، فليستأنف السعي ، لكن لم يقل بمضمونه أحد ، إلا أن يحمل على الجاهل لا الناسي .
وقال في الفقيه : من سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، فعليه أن يعيد