الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ .
[ الحديث 22 ]
22 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُعِيدَ عَلَى شِمَالِهِ .
وَمَنْ سَعَى زِيَادَةً عَلَى السَّبْعَةِ الْأَشْوَاطِ فَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْعَمْدِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ السَّعْيِ وَإِنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ الْخَطَإِ يَطْرَحُ مَا زَادَ عَلَيْهِ وَيَعْتَدُّ بِالسَّبْعَةِ رَوَى
[ الحديث 23 ]
23 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَإِذَا
شرح
الحديث الثاني والعشرون : مجهول .
قوله : وجب عليه إعادة السعي مقطوع به في كلام الأصحاب .
قوله : وإن كان على جهة الخطأ لا خلاف في عدم البطلان حينئذ ، ويتخير بين طرح الزائد والاعتداد بالسبعة وبين إكمال أسبوعين ، هذا إذا لم يذكر إلا بعد إكمال الثامن وإلا فيقطع .
الحديث الثالث والعشرون : مجهول .