مَا رَوَاهُ
[ الحديث 144 ]
144 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ .
وَمَنْ نَسِيَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 145 ]
145 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ أَوْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
فَإِنْ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَلْيَقْطَعِ السَّعْيَ وَيَجِيءُ إِلَى الْمَقَامِ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ وَيُتِمُّ السَّعْيَ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 146 ]
146 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ
شرح
الحديث الرابع والأربعون والمائة : موثق .
قوله : فليقض عنه وليه عليه الفتوى .
الحديث الخامس والأربعون والمائة : صحيح .
الحديث السادس والأربعون والمائة : صحيح .