[ الحديث 142 ]
142 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ ع إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ فَقَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ .
[ الحديث 143 ]
143 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي يَطُوفُ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ وَهُوَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَ يُصَلِّي رَكَعَاتِ الطَّوَافِ نَافِلَةً كَانَ أَوْ فَرِيضَةً قَالَ لَا .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَخْتَصُّ النَّوَافِلَ دُونَ الْفَرَائِضِ
شرح
والعجب أن في الاستبصار « 1 » أيضا نحو ما هنا .
الحديث الثاني والأربعون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : يقبلون على شيء أي : على تجسس شيء ، فإنهم يتجسسون ويمنعون عن صلاة الطواف في ذلك الوقت ، وذلك علامة التشيع عندهم ، قال : فإن العامة أيضا يفعلون ، فقال :
لستم مثلهم ، لأنكم معروفون بالتشيع ، فإذا فعلتم احتجوا عليكم ، بخلاف بعض العامة ، فإنهم يعلمون أنهم يوافقونهم في المذهب ، كذا خطر بالبال ، والله أعلم بحقيقة الحال .
الحديث الثالث والأربعون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) الإستبصار 2 / 237 ، وفيه حكم بن أبي العلاء .