وَبَيْنَ الْحَجَرِ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ قَالَ يَتْرُكُ الْمُلْتَزَمَ وَيَمْضِي وَعَمَّنْ قَرَنَ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَ لَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي آخِرِهَا الْتِزَامَةً وَاحِدَةً قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ .
وَحَدُّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ وَلَا طَوَافَ لَهُ هُوَ أَنْ يَطُوفَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ فَمَنْ جَازَهُ أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهُ فَلَيْسَ طَوَافُهُ بِشَيْءٍ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 23 ]
23 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
شرح
وأطلق المحقق في النافع « 1 » والعلامة في القواعد « 2 » الرجوع والالتزام إذا جاوز المستجار ، واستحب الشهيد في الدروس « 3 » الرجوع ما لم يبلغ الركن ، واختاره المحققون من المتأخرين .
قوله عليه السلام : لا أحب ذلك أي : تأخير الالتزام إلى الشوط الأخير ، ويمكن أن تكون إشارة إلى القران بين الأسابيع ، والأول أظهر .
قوله : فليس طوافه بشيء هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة .
الحديث الثالث والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 118 .
( 2 ) القواعد ص 83 .
( 3 ) الدروس ص 114 .