أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَأَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَحَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِذَا بَلَغْتَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَعَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ رَبِّكَ مَا اسْتَطَعْتَ وَإِنْ كُنْتَ قَارِناً بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَإِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ .
[ الحديث 118 ]
118 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
شرح
وقال في الدروس : ويقطع التلبية المتمتع إذا شاهد بيوت مكة ، وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم . ولو كان قد خرج من مكة للإحرام فبمشاهدة الكعبة ، والحاج يقطعها بزوال عرفة .
وأوجب علي بن بابويه والشيخ قطعها عند الزوال لكل حاج . ونقل الشيخ الإجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة . وخير الصدوق في العمرة المفردة بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة . « 1 » قوله : وإن كنت مفردا فلا تقطع التلبية في بعض النسخ " قارنا " . « 2 » قال الفاضل التستري رحمه الله : في الاستبصار « 3 » " مفردا " وفي المنتهى بخط المصنف " قارنا " .
الحديث الثامن عشر والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 98 .
( 2 ) كما في المطبوع من المتن .
( 3 ) الإستبصار 2 / 176 ، ح 3 .