[ الحديث 20 ]
20 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ مِنْ رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِدْيَةٌ طَعَامٌ وَهُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ فَكَذَلِكَ أَيْضاً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً وَإِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصِّيَامَ فَإِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَقَدْ صَحَّ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَالصِّيَامُ جَمِيعاً لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ الرَّمَضَانِ .
[ الحديث 21 ]
21 وَالَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ وَعَلَيْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصُمْهُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَلْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَ فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَإِنِّي كُنْتُ مَرِيضاً فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا مَضَى بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِيَ اللَّهُ وَصُمْتُهُنَّ .
فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَاقِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ
شرح
ويحتمل أن يكون المراد صوم رمضان الثاني أداء أو قضاء ، ويظهر الإطعام للأول من تتمة الكلام ، وفيهما بعد كما لا يخفى .
الحديث العشرون : ضعيف .
قوله عليه السلام : فكذلك أيضا التشبيه في كون الكفارة مدا ، فتأمل .
الحديث الحادي والعشرون : موثق .