[ الحديث 17 ]
17 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ فَقَالا إِنْ كَانَ قَدْ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ الصَّوْمُ الْآخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً عَلَى مِسْكِينٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ .
[ الحديث 18 ]
18 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَيَخْرُجُ عَنْهُ وَهُوَ مَرِيضٌ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَيَصُومُ الثَّانِيَ فَإِنْ كَانَ
شرح
والأصح ما أطلقه الصدوقان واختاره المحقق في المعتبر والشهيدان من وجوب القضاء والفدية على من برأ من مرضه وأخر القضاء توانيا من غير عذر حتى دخل رمضان الثاني ، سواء عزم على القضاء أم لا .
ونقل عن ابن إدريس أنه خالف في هذا الحكم ، فأوجب القضاء دون الكفارة وإن توانى . والمشهور اختصاص ذلك بالمرض .
والعلامة في المختلف فصل ، فحكم يتعدى الحكم المذكور إذا كان تأخير القضاء توانيا ، والاكتفاء بالقضاء إذا كان التأخير بغير توان . « 1 » الحديث السابع عشر : حسن .
الحديث الثامن عشر : كالصحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 377 .