[ الحديث 28 ]
28 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ إِذَا خَافَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى الْحَرَمِ .
وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَمِيقَاتُهُ مَنْزِلُهُ وَيَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 29 ]
29 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْوَقْتِ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ .
[ الحديث 30 ]
30 وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ .
[ الحديث 31 ]
31 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ مَنْزِلُ الرَّجُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ
شرح
عن الميقات ، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه . « 1 » وقال ابن إدريس : مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب ، وكشف الرأس ، والارتداء ، والتوشح والائتزار ، فأما النية والتلبية مع القدرة عليهما ، فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع . « 2 » الحديث الثامن والعشرون : مرسل .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 209 .
( 2 ) السرائر ص 123 .