عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ وَلَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُقَصِّرُ وَيَحِلُّ ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ .
وَالْمَرِيضُ إِذَا بَلَغَ الْمِيقَاتَ فَلْيُحْرِمْ عَنْهُ مَنْ يَكُونُ مَعَهُ وَيَجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 37 ]
37 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ قَالَ يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ .
وَمَنْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَدْ أَجْزَأَتْهُ نِيَّتُهُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 38 ]
38 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : فليخرج إلى الجعرانة حمل على عدم إمكان الرجوع إلى الميقات .
الحديث السابع والثلاثون : مرسل معتبر .
قوله عليه السلام : يحرم عنه قال الأسترآبادي : المراد يحرم به ، كما مر في حج الصبي الصغير .
الحديث الثامن والثلاثون : مرسل كالحسن .