بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
قَالَ نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ .
[ الحديث 35 ]
35 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَكِّيٌّ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ وَلَكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ وَكُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ .
[ الحديث 36 ]
36 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : مرسل معتبر .
قوله عليه السلام : فإن أراد أن يحج قال المحدث الأسترآبادي : يعني لا يجوز للنائي « 1 » أن يحرم بمكة لحج التمتع ولا يجوز لأهل مكة أن يحرموا بمكة ، لأن إحرامهم إنما يكون لحج الإفراد ، أو بالعمرة المفردة ، وميقاتهما إنما يكون خارج الحرم .
قوله عليه السلام : وكل ما حول رجع إلى الوقت الظاهر أن المراد كل ما أتى عليه حول ، لكن لم يرد فيما عندنا من كتب اللغة بهذا المعنى ، وورد بهذا المعنى أحال .
الحديث السادس والثلاثون : مجهول .
قيل : في قوله " عنه " المرجع محمد بن يعقوب المفهوم من فحوى الكلام انتهى .
هامش
( 1 ) والمراد من النائي ، النائي المقيم بمكّة سنة .