وَلَيْسَ لِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَعْدِلَ بِالْإِحْرَامِ مِنَ الشَّجَرَةِ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 25 ]
25 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَخَافُوا كَثْرَةَ الْبَرْدِ وَكَثْرَةَ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْإِحْرَامَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ لَا وَهُوَ مُغْضَبٌ مَنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِينَةِ .
وَمَنْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ وَيُحْرِمُ مِنْهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقْتٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْتٌ فَلْيَمْضِ وَلْيُحْرِمْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ
شرح
الطريق المنتهى إلى ذي الحليفة لبعده .
الحديث الخامس والعشرون : مجهول .
قوله : ومن نسي الإحرام من الميقات المشهور أنه يخرج إلى خارج الحرم إن أمكن ، وإلا فمن موضعه . وإن تركه لعذر ، فالمشهور أنه أيضا مثل الناسي .
وفصل المحقق في المعتبر بأنه إن منعه مانع عند الميقات ، فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه . ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج . ولو أحرم عنه رجل جاز . ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن ، وإلا أحرم من موضعه . « 1 » ولو أخره عامدا ، فالمشهور أنه يعود إلى الميقات . ولو تعذر لم يصح إحرامه
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 809 .