عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ .
[ الحديث 21 ]
21 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ وَهُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا بَرِيدَانِ .
[ الحديث 22 ]
22 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع خِصَالٌ عَابَهَا عَلَيْكَ أَهْلُ مَكَّةَ قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ص أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ الْجُحْفَةُ أَحَدُ الْوَقْتَيْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَكُنْتُ عَلِيلًا .
[ الحديث 23 ]
23 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَلَا يُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً .
[ الحديث 24 ]
24 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ
شرح
الحديث الحادي والعشرون : حسن .
الحديث الثاني والعشرون : موثق كالصحيح .
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ، وأما اختيارا فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح إحرامه وإن كان آثما .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح أيضا .