[ الحديث 9 ]
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ .
[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ .
وَمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فَأَصَابَ صَيْداً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 11 ]
11 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَصَابَ شَيْئاً مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّيْدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
شرح
أقول : لا يخفى كثرة رواية حماد بن عيسى عن الحلبي ، وكذا الحسين عن ابن عثمان وشيوعهما ، بحيث لا يمكن حملهما على السهو والنسيان ، فتأمل .
ثم اعلم أن الخبر يدل على ما ذهب إليه الشيخان وأتباعهما من انعقاد النذر بالإحرام قبل الميقات ، ووجوب الوفاء به ، واشترطوا وقوعه في أشهر الحج إن كان الإحرام بحج أو عمرة متمتع بها . وإن كان لمفردة وجب مطلقا ، ومنع ذلك ابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف ، والأول أقوى ، وإن كان في الحكم شوب تقية .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
الحديث العاشر : موثق .
الحديث الحادي عشر : مرسل معتبر .