[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ .
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي نَذَرَ مِنْهُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 8 ]
8 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَلْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ
شرح
قوله عليه السلام : وهو الذي نوى أي : كان مقصوده إدراك عمرة رجب ، أو المعنى أن المدار على نية الإحرام فإذا وقعت في رجب فعمرته رجبية ، وفيه بعد .
الحديث السابع : صحيح .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، أو صحيح .
إذ في بعض النسخ " عن حماد عن علي " فهو ابن أبي حمزة الضعيف على المشهور . وفي بعضها " عن حماد عن الحلبي " فالخبر صحيح .
وقال في المنتقى : قد اتفقت كلمة المتعرضين لتصحيح الأخبار على صحة هذا الخبر ، وأو لهم العلامة في المنتهى .
ولا شك عند الممارس في أنه غير صحيح ، فإن حمادا في الطريق إن كان ابن عثمان ، كما يشعر به روايته عن الحلبي ، فالحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير