[ الحديث 33 ]
33 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَسَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَقَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع .
[ الحديث 34 ]
34 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَطَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ - يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ .
[ الحديث 35 ]
35 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَسَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
شرح
الحديث الثالث والثلاثون : حسن كالصحيح .
ويدل - كالأخبار الآتية - على أنه لا يجب طواف النساء في العمرة المتمتع بها .
الحديث الرابع والثلاثون : ضعيف على المشهور ، ومعتبر عندي .
الحديث الخامس والثلاثون : حسن كالصحيح .