كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَلَمْ يَشْخَصْ - فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلْيُفْطِرْ وَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَفْطَرَ وَلَا يَأْكُلُ ظَاهِراً وَإِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ .
[ الحديث 89 ]
89 سَمَاعَةُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ فَطَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ فِي أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِذَا سَافَرَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَحْدَهُ وَلَيْسَ يَفْتَرِقُ التَّقْصِيرُ وَالْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْيُفْطِرْ .
[ الحديث 90 ]
90 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُسَافِرَ أَ يَصُومُ وَهُوَ مُسَافِرٌ قَالَ إِذَا سَافَرَ فَلْيُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ فَرِيضَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَالصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةٌ .
[ الحديث 91 ]
91 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ
Commentary
قوله عليه السلام : إن شاء أي : إن شاء أكل قبل الدخول ، وإن شاء لم يأكل ونوى الصوم بعده ، فتأمل .
الحديث التاسع والثمانون : موثق .
الحديث التسعون : موثق .
الحديث الحادي والتسعون : صحيح .