فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 83 ]
83 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَعَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَالْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَعَلَيْهَا الصِّيَامُ .
[ الحديث 84 ]
84 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ قَالَ تَصُومُ مَا حَاضَتْ فَهُوَ يُجْزِيهَا .
[ الحديث 85 ]
85 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَخْرُجْ فِي رَمَضَانَ - إِلَّا لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ أَوْ لِزَرْعٍ يَحِينُ حَصَادُهُ .
[ الحديث 86 ]
86 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ لَا إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجاً إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْواً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَالًا تَخَافُ هَلَاكَهُ أَوْ أَخاً تَخَافُ هَلَاكَهُ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَخٌ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
شرح
الحديث الثالث والثمانون : ضعيف .
الحديث الرابع والثمانون : صحيح .
الحديث الخامس والثمانون : موثق .
الحديث السادس والثمانون : ضعيف .