[ الحديث 95 ]
95 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ - كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونَ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَلَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهُ ثُمَّ يَقْضِيَ بَعْدُ تَمَامَ الشَّهْرِ .
[ الحديث 96 ]
96 هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع فِي الرَّجُلِ يُوَقِّتُ عَلَى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْرُوفَةً مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ فَيُسَافِرُ بِعِدَّةِ الشُّهُورِ قَالَ لَا يَصُومُ لِأَنَّهُ فِي سَفَرٍ وَلَا يَقْضِيهَا إِذَا شَهِدَ
شرح
لعله محمول على ما إذا لم يأت بالصيغة ، أو على ما إذا ترك لعذر مسوغ ، فيكون مؤيدا للقول بوجوب المد حينئذ فقط ، والله يعلم .
الحديث الخامس والتسعون : صحيح .
قوله عليه السلام : إلا أيام التشريق لعل المراد مع أيام التشريق تغليبا .
قال بعض العلماء : كان فيه سهوا من قلم الناسخ ، لأنه لم يذكر فيه يوم العيد ، مع أنه أولى بالذكر ، إلا أن يقال أنه لم يذكره لأجل أنه يستنبط حكمه من حكم المذكور من باب الأولوية ، وفيه بعد ، أو يقال : إلا أيام التشريق مثلا .
الحديث السادس والتسعون : ضعيف .