[ الحديث 64 ]
64 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ فَيَدْخُلُ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِيَةَ فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قُلْتُ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ قَدْ أَسَاءَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا قَضَاءٌ .
[ الحديث 65 ]
65 وَرَوَى أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ فِي رَجُلٍ صَائِمٍ تَمَضْمَضَ قَالَ لَا يَبْلَعُ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
[ الحديث 66 ]
66 وَقَدْ رُوِيَ مَرَّةً وَاحِدَةً .
[ الحديث 67 ]
67 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
شرح
للكفارة . وربما قيل : بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريمه ، وهو مدفوع بالأصل والروايات الدالة على جواز الابتلاع في باب المساجد . « 1 » الحديث الرابع والستون : موثق .
قال بعض العلماء أقول : يستفاد من هذا الحديث أن بالمرتين تحصل العادة ، فلا تجوز المضمضة ثالثا ، وفيه تأييد لما ذهب إليه جمع من فقهائنا ، من أن المرأة تصير ذات عادة في الحيض بالمرة الثانية ثم تعتمد في الثالثة على العادة .
الحديث الخامس والستون : ضعيف .
قال في الدروس : يستحب للمتمضمض أن ينفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه . « 2 » الحديث السابع والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 360 - 361 .
( 2 ) الدروس ص 74 .