عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ قَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .
[ الحديث 68 ]
68 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا يَعُودَنَّ .
[ الحديث 69 ]
69 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمَصَّ الْخَاتَمَ .
[ الحديث 70 ]
70 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ
شرح
ولم يفرق الأكثر بين الفريضة والنافلة ، وقد مر .
الحديث الثامن والستون : ضعيف .
وورد فيما سبق عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، فالخبر موثق .
الحديث التاسع والستون : صحيح .
الحديث السبعون : ضعيف .
قال بعض العلماء : يمكن حمله على من يحتاط ولا يدخل شيء من العلك في حلقه . انتهى .
وقال في المدارك : ما له طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء ،