تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

[ الحديث 57 ]

57 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْقَصِيرِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّيَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَمَضَى مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ قَالَ يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ .

[ الحديث 58 ]

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ رَمَضَانُ - قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ .

[ الحديث 59 ]

59 مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَيْءِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ يَبْدُرُهُ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يُكْرِهُ
شرح
المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب هو أنه إذا نذر فقال : لله علي نذر ، ولم يعين شيئا لا ينعقد نذره . ولو قال : لله علي قربة . أجزأه مسماها من صلاة ركعتين ، أو صوم يوم ، أو الصدقة برغيف ، وتدل الروايات على الحكمين . فإن كان المراد بهذا الخبر المعنى الأول ، فيمكن أن يقال : نذره باطل ، وصوم السنة محمول على الاستحباب . وإن كان المراد الثاني ، فيكون الغرض ذكر فرد كامل من الواجب التخييري ، ولا يكون الخصوص واجبا . الحديث السابع والخمسون : ضعيف . وعمل به جماعة من الأصحاب في خصوص الصوم المندوب ، وقد مر الكلام فيه . الحديث الثامن والخمسون : صحيح . الحديث التاسع والخمسون : موثق .