[ الحديث 46 ]
46 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ أَ لَهُ أَنْ يَمَصَّ لِسَانَ الْمَرْأَةِ أَوْ تَفْعَلَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 47 ]
47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِيَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَى قَالَ إِنْ كَانَ حَرَاماً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَعُودُ أَبَداً وَيَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ وَيَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْإِمْذَاءَ لَيْسَ مِمَّا يُفْسِدُ الصِّيَامَ
[ الحديث 48 ]
48 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
شرح
الحديث السادس والأربعون : مجهول .
الحديث السابع والأربعون : صحيح .
قال في الدروس : لو قصد الإمذاء بالملاعبة فلا كفارة ، خلافا لابن الجنيد . « 1 » واختلف في وجوب القضاء إذا أمذى عن ملاعبة بغير قصد ، والأشبه عدم القضاء .
الحديث الثامن والأربعون : موثق .
قال في الشرائع : ولو استمنى أو لمس امرأته فأمنى فسد صومه . « 2 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 73 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 190 .