[ الحديث 44 ]
44 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُقَبِّلُ بِنْتاً لِي صَغِيرَةً وَأَنَا صَائِمٌ فَيَدْخُلُ فِي جَوْفِي مِنْ رِيقِهَا شَيْءٌ قَالَ فَقَالَ لِي لَا بَأْسَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ .
[ الحديث 45 ]
45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي الدُّبُرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يُنْقَضْ صَوْمُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ
شرح
الأصحاب أنه كذلك . « 1 » الحديث الرابع والأربعون : صحيح .
قال في الدروس : لا يفطر بابتلاع ريقه ، ولو خرج مع اللسان ، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه ، وكذا لو ابتلع ريق غيره وإن كان أحد الزوجين .
والمروي جواز الامتصاص وهو لا يستلزم الابتلاع . نعم في التهذيب عن أبي ولاد " لا شيء في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف " ويحمل على عدم القصد . « 2 » الحديث الخامس والأربعون : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 351 .
( 2 ) الدروس ص 74 .