قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ لَا زَكَاةَ عَلَى غَلَّةٍ حَتَّى يَبْلُغَ حَدُّهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ الْخَرْصِ وَالْجُذَاذِ وَخَرْجِ مَئُونَتِهَا وَخَرَاجِ السُّلْطَانِ
شرح
قوله رحمه الله : وكذلك لا زكاة على غلة في المقنعة بعد ذلك : حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ والحصاد ، وخروج مؤنتها منها وخراج السلطان . « 1 » قوله رحمه الله : بعد الخرص والجذاذ الجداد بفتح الجيم والدالين الغير المعجمتين ، كذا ذكره ابن إدريس في السرائر « 2 » ، ونسب قراءة الذالين المعجمتين إلى المتفقهة .
وذكر في النهاية : الجداد بالفتح والكسر صرام النخل ، وهو قطع ثمرتها ، يقال : جد الثمرة يجدها جدا . « 3 » والخرص : الحزر والتقدير .
وفي القاموس : حصد الزرع والنبات يحصده ويحصده حصدا وحصادا وحصادا : قطعه بالمنجل . « 4 » قوله رحمه الله : وخروج مؤنتها وخراج السلطان المشهور أن الزكاة بعد إخراج حق السلطان ، واختلف في غيره من المؤن .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 39 .
( 2 ) السرائر ص 102 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 1 / 244 .
( 4 ) القاموس 1 / 288 .