[ الحديث 41 ]
41 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَزَمَ الرَّجُلُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ فِي شَكٍّ لَا يَدْرِي مَا يُقِيمُ فَيَقُولُ الْيَوْمَ أَوْ غَداً فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْرٍ فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ .
وَمَتَى خَرَجَ الْإِنْسَانُ إِلَى السَّفَرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَوَى السَّفَرَ مِنَ اللَّيْلِ لَزِمَهُ الْإِفْطَارُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ مِنَ اللَّيْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً الْإِفْطَارُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ نَوَى السَّفَرَ مِنَ اللَّيْلِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
شرح
أو الضمير في " له " راجع إلى الرجل ، ولو كان السؤال عن حال الشخص الراجع إلى البلد .
أو قيل : باتحاده مع الرجل ، من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر ، فمع بعدهما لا يتمشى فيه تأويل الشيخ ، إلا بحمله على البلد الذي نوى فيه الإقامة .
الحديث الحادي والأربعون : صحيح .
قوله رحمه الله : ومتى خرج الإنسان قال في المدارك : اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وابن إدريس أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحد ، فمن سافر في جزء من النهار أفطر ، وإن خرج قبل الغروب .
وقال المفيد رحمه الله : المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال ، وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وإن خرج بعد الزوال وجب عليه المقام في الصيام والقصر في الصلاة ، وهو اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح ، إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء .