أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ - فَلْيُفْطِرْ وَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ .
[ الحديث 47 ]
47 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ إِلَى بَلَدٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ .
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا فَالْوَجْهُ فِيهِمَا أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى مِنَ اللَّيْلِ السَّفَرَ وَإِذَا خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ نَوَى السَّفَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ عَلَى وَجْهٍ وَيَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 48 ]
48 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ وَابْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَيْتَ الْخُرُوجَ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَنْتَ مُفْطِرٌ وَعَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ
شرح
الحديث السابع والأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : فلا صيام عليه أي : يجوز له الإفطار قبل الدخول .
الحديث الثامن والأربعون : مرسل .