أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَقَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيُتِمُّ صِيَامَهُ وَلَنْ يُدْرِكَهُ أَبَداً .
[ الحديث 26 ]
26 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّى أَصْبَحَ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ هَذَا وَلَا يُفْطِرُ وَلَا يُبَالِي فَإِنَّ أَبِي ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ .
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّى أَصْبَحَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ تَعَمَّدَ تَرْكَ الْغُسْلِ وَإِنَّمَا قَالَ نَامَ عَمْداً حَتَّى أَصْبَحَ فَذَكَرَ التَّعَمُّدَ وَأَضَافَهُ إِلَى النَّوْمِ وَإِنَّمَا كَانَ فِيهِ شُبْهَةٌ لَوْ قَالَ تَعَمَّدَ تَرْكَ الْغُسْلِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَمَّدَ النَّوْمَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَيَبْقَى نَائِماً إِلَى الصَّبَاحِ فَحِينَئِذٍ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَالَّذِي رَوَاهُ أَيْضاً
شرح
قوله : فعليه عتق رقبة يمكن حمله على ما إذا نام غيرنا وللغسل .
الحديث السادس والعشرون : مجهول .
قال في المدارك : ليس في هذه الروايات مع اشتراكها في ضعف السند دلالة على هذا التفصيل بوجه .
أما الأولى : فلأنها إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن تعمد ترك الاغتسال .
وأما الثانية : فلأنها مطلقة ، وليس حملها على حالة تكرار النوم بأولى من حملها على حالة التعمد .