نَقْضِهِ وَرَآهُ تَامّاً وَقَالَ عَلِيٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَلَا بِي .
[ الحديث 27 ]
27 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَهِلَّةِ قَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ .
[ الحديث 28 ]
28 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَدْرِي مَا صُمْتُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا صُمْتُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَهْرٌ كَذَا وَشَهْرٌ كَذَا وَشَهْرٌ كَذَا يَعْقِدُ بِيَدِهِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً .
[ الحديث 29 ]
29 أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ
شرح
قوله عليه السلام : ورآه تاما أي : علم تلك السنة التي صمنا ناقصا تاما من غير قضاء .
الحديث السابع والعشرون : موثق .
الحديث الثامن والعشرون : ضعيف .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .