أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَأَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْءِ وَالْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ص فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ ص وَيَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ .
[ الحديث 39 ]
39 أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنُ عُقْدَةَ الْحَافِظُ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
شرح
وقد مر مثله في باب الأنفال ، باختلاف في السند وزيادة . « 1 » قوله عليه السلام : أو قوم صولحوا أي : على أن يكون الأرض للإمام عليه السلام ، أو صالحوا على ترك القتال بالانجلاء عنها ، أو أعطوها بأيديهم وسلموها طوعا .
ولو صالحوا على أنها لهم ، فهي لهم كما مر .
ولو صالحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية ، فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام عليه السلام .
قوله عليه السلام : فهذا كله من الفيء أي : والفيء من الأنفال لله والرسول . أو الأنفال عطف على الفيء ، و " لله " خبر بعد خبر .
الحديث التاسع والثلاثون : مجهول .
هامش
( 1 ) الحديث الرابع .