[ الحديث 15 ]
15 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ .
[ الحديث 16 ]
16 وَرَوَى الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي
شرح
الحديث الخامس عشر : صحيح .
وقد سبق بعينه في باب الخمس . « 1 » الحديث السادس عشر : حسن كالصحيح .
لأن طريق الشيخ والصدوق إلى كتاب ريان كذلك .
والقطيعة : ما أقطعه الإمام أو السلطان لنفسه أو لغيره .
وفي القاموس : القطيعة كشريعة الهجران ، ومحال ببغداد أقطعها المنصور أناسا من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها ، وسمى تلك المحال بعينها .
ثم قال : وأقطعه قطيعة ، أي طائفة من أرض الخراج « 2 » . انتهى .
وقال في المنتهى بعد إيراد ما نقلنا من القاموس : وغير خفي أن لفظ الحديث محتمل للمعنيين ، والمناسب للأول في تركبه الإضافة ، وللثاني الاتباع على الوصفية أو البدلية ، ويتبعه في الاحتمال ما متعلق الجار في قوله " لي " والتقييد بالقطيعة على جميع الاحتمالات لبيان الواقع لا لخصوصية في غلتها ، كما قد يتوهم وبذلك يشهد صدق التأمل ، فلا مجال للتشكيك في دلالته على ثبوت الخمس في الغلات من هذه الجهة .
هامش
( 1 ) راجع الحديث الثاني عشر من باب الخمس .
( 2 ) القاموس 3 / 71 .