[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَهُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ
شرح
قوله عليه السلام : لهم ولميلادهم كان العطف للتفسير ، أي : محلل لهم لحل ميلادهم ، أو محلل لهم الوطء وتحصيل الأولاد ، أو لكونهم من شيعتنا لطيب ميلادهم .
أو عطف على مقدر ، أي : محلل لهم لحل فعلهم وطيب ميلادهم . والميلاد وقت الولادة ، أطلق هنا على المصدر ، أو المولود مجازا ، أو تجوز في الإسناد .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
ويمكن عده صحيحا ، لتوثيق النجاشي « 1 » لأبي خديجة .
واعلم أن الأصحاب حكموا بإباحة المناكح والمساكن والمتاجر .
أما إباحة المناكح ، فقال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع .
والمراد بها الجواري التي تسبى من دار الحرب ، فإنه يجوز شراؤها ووطؤها ، وإن كانت بأجمعها للإمام ، إذا كانت الغنيمة بغير إذنه أو بعضها مع الإذن .
قال في الدروس : وليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك للحصة ، أو الجميع للإمام عليه السلام « 2 » . وهو حسن .
وفسرها جماعة بثمن السراري ومهر الزوجة من الربح ، وهو يرجع إلى المئونة المستثناة في الأرباح ، وربما ظهر من عبارة الدروس استثناء ذلك من
هامش
( 1 ) رجال النجاشيّ ص 142 .
( 2 ) الدروس ص 69 .