قَوْلُهُ ع فِي آخِرِ الْخَبَرِ يُزَكَّى مَا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَمِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ لِأَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ لَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَنَحْنُ نَدُلُّ فِيمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي وَسْقَيْنِ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً .
[ الحديث 11 ]
11 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ فِي الْحَبِّ وَلَا فِي النَّخْلِ وَلَا فِي الْعِنَبِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ وَسْقَيْنِ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً
شرح
قوله عليه السلام : قليلا كان أو كثيرا موافق لمذهب أبي حنيفة ومجاهد وسائر العامة على المشهور بيننا .
الحديث العاشر : صحيح .
والظاهر أن قوله " علي بن محبوب " زيد سهوا . وليس في الاستبصار أيضا . « 1 » الحديث الحادي عشر : ضعيف .
وفي الاستبصار : عنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير « 2 » . وهو الصواب .
هامش
( 1 ) الإستبصار 2 / 17 ، ح 10 وفيه كما في المطبوع من المتن .
( 2 ) الإستبصار 2 / 18 ، ح 11 .