[ الحديث 12 ]
12 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فِي كَمْ تَجِبُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ فَقَالَ فِي وَسْقٍ .
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الِاسْتِحْبَابُ وَالنَّدْبُ دُونَ الْفَرْضِ وَالْإِيجَابِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى النَّدْبِ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهَا وَإِنْ تَضَمَّنَتْ لَفْظَ الْوُجُوبِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَأْكِيدُ النَّدْبِ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهَا الْفَرْضُ وَالْإِيجَابُ الَّذِي يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً .
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
شرح
الحديث الثاني عشر : مرسل كالصحيح .
لأنه قيل : مراسيل صفوان في حكم المسانيد .
الحديث الثالث عشر : صحيح .
وفي الاستبصار : عن أحمد ، عن الحسين « 1 » . وهو الصواب .
الحديث الرابع عشر : حسن .
هامش
( 1 ) الإستبصار 2 / 18 ؛ ح 13 وفيه كما في المطبوع من المتن .