عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ وَيُتْرَكُ مِعَى فَأْرَةٍ وَأُمُّ جُعْرُورٍ وَلَا
شرح
وفي القاموس : معا الفأر تمر رديء .
وفي النهاية : الجعرور ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه . « 1 » وفي القاموس : تمر رديء . « 2 » وفيه أيضا : العذق النخلة بحملها جمع أعذق وعذاق وبالكسر القنو منها ، والعنقود من العنب ، أو إذا أكل ما عليه ، جمع أعذاق وعذوق . « 3 » وفيه أيضا : الناطر والناطور حافظ النخل والكرم . « 4 » وقال الجوهري : الجعرور ضرب من الدقل ، وهو أردأ التمر « 5 » . ومعافارة قد تسمى مصران الفأرة .
واعلم أن الأصحاب اختلفوا في استثناء المؤن ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : المؤن كلها على رب المال دون الفقراء « 6 » . ونسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء .
وحكي عن يحيى بن سعيد أنه قال في الجامع : والمؤنة على رب المال دون المساكين إجماعا إلا عطاء فإنه جعلها بينه وبين المساكين ويزكي ما خرج من النصاب بعد حق السلطان ، ولا يندر البذر ، لعموم الآية والخبر « 7 » . واختاره جماعة
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 276 .
( 2 ) القاموس 1 / 391 .
( 3 ) القاموس 3 / 262 .
( 4 ) القاموس 2 / 144 .
( 5 ) صحاح اللغة 2 / 615 .
( 6 ) الخلاف 1 / 329 ، مسألة 77 .
( 7 ) الجامع ص 134 .