[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ قَالَ لَا
شرح
وكان ضمير " سألته " راجع إلى الصادق عليه السلام ، كما صرح به في الفقيه . « 1 » الحديث الثالث : صحيح .
قال في المنتهى : مع أداء الجزية ولا يؤخذ منهم شيء سواها ، سواء يتجروا في بلاد الإسلام أو لم يتجروا . « 2 »
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 28 ، ح 6 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 / 968 .