تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَلَا يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَقَالَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ .

[ الحديث 27 ]

27 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَارِكُ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ .

[ الحديث 28 ]

28 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع
شرح
وذهب العلماء كافة إلى استحباب صرف الزكاة في بلد المال لهذه الرواية وغيرها . والمشهور جواز دفع عوضه في بلده وغيره ، بل لا خلاف فيه أيضا بين أصحابنا . قال في الدروس : يستحب صرف الفطرة في بلده والمالية في بلدها ، وصرف صدقة البوادي على أهلها والحاضرة على أهلها . « 1 » الحديث السابع والعشرون : مجهول . والمراد ب " تارك الزكاة " تارك أخذها . والمراد بالوجوب إما الجواز ، أو معناه بأن يموت مع ترك الأخذ ، أو يضيع عياله ، أو يبقى مشغول الذمة بالدين . قال في الدروس : ولو تعفف المستحق ، ففي رواية هو كمن يمنع من أداء ما وجب عليه ، وتحمل على الكراهة ، إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع . الحديث الثامن والعشرون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 65 .