[ الحديث 22 ]
22 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ وَلَا مُسْرِفٍ وَلَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَالْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 23 ]
23 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ
شرح
وقال في الدروس : ويعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا دون أطفال غيرهم . « 1 » الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
واتفق علماؤنا وأكثر العامة على أنه يجوز للمزكي قضاء الدين عن الغارم من الزكاة ، بأن يدفعه إلى مستحقه ومقاصة بما عليه من الزكاة ، ويدل عليه روايات منها هذه الصحيحة .
ويستفاد من بعض الروايات اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي ، وبه صرح ابن الجنيد والشيخ في المبسوط .
وقال في المختلف : لا يعتبر ذلك لعموم الأخبار « 2 » . وهذا الخبر يدل على اعتبار ذلك ، ولا يخلو من قوة .
الحديث الثالث والعشرون : مرسل .
هامش
( 1 ) الدروس ص 62 .
( 2 ) المختلف 2 / 10 .