يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنْ كَانَ حَاضِراً وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسِنِينَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ .
[ الحديث 14 ]
14 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سِنِينَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمُ مُؤْمِناً يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ وَقَدْ وَجَبَتْ
شرح
الحديث الحادي عشر : حسن .
الحديث الثاني عشر : حسن .
قوله رحمه الله : فإن كان حاضرا هذا هو الأشهر ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور والغيبة ، إذا كان مالكه متمكنا من التصرف فيه .
الحديث الثالث عشر : موثق .
الحديث الرابع عشر : مجهول .