تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لْيَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيُقَوِّمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا .

[ الحديث 11 ]

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَسَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَإِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ .

[ الحديث 12 ]

12 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَثُرَ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا خَلَّفَ الرَّجُلُ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً لِلسِّنِينَ فَبَلَغَتْ مَا
شرح
مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة ، لأنها قد اجتمعت في ملكه ، ولا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياه ، وكذلك إن كان أربعون شاة بين شريكين ، فقد تفرق في الملك ، فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة ، وعلى هذا سائر الأشياء « 1 » . انتهى والأول أظهر . قوله عليه السلام : فليقومها في من يريد كذا في الأصل بالراء المهملة ، وفي بعضها بالمعجمة ، أي : في سوق المزاد كما هو الشائع عند العرب . وكذا في المقنعة قال : وإن أخذ المصدق حقه من الأنعام ، فباعها في من يزيد فطلبها المتصدق بالثمن ، فهو أحق بها « 2 » . انتهى . ولا ينافي ذلك كراهة شرائه لها .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 204 . ( 2 ) المقنعة ص 42 .