Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 251

Contributors:

P.251
عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ يُخْرَجَ مَا يَجِبُ مِنَ الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَهُ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ .

[ الحديث 6 ]

6 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَعَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا أَنْ تُعْدَمَ الْأَسْنَانُ الْمَخْصُوصَةُ فِي الزَّكَاةِ

[ الحديث 7 ]

7 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ بِخَطِّهِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ الْجَذَعَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ
Commentary
الحديث السادس : صحيح أيضا . الحديث السابع : مجهول . قال في المدارك : اتفق الأصحاب على العمل بهذا الخبر ، ومقتضاه انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهما . واكتفى العلامة في التذكرة في الجبر بشاة وعشرة دراهم ، وبه قطع الشارح ، وهو ضعيف ، لأنه خروج عن المنصوص . « 1 »
Footnote
( 1 ) مدارك الأحكام ص 297 .