Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 248

Contributors:

P.248
أَرْضُهُ شَيْئاً قَدْرَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَماً وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَلَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَالدَّرَاهِمَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ زُرَارَةُ وَكَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَالَ وَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَيْنُقٍ وَتِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً وَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ فَقَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُنَّ تَمَّ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ .

[ الحديث 3 ]

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ
Commentary
قوله : أو مال أي : من الذهب والفضة ، أو الأعم منهما ومن المواشي ، لأن المذكور سابقا هو الغلة ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، أي : على الانفراد لعدم وصوله النصاب . واعلم أن هذين الخبرين أيضا موافقان لما نسب إلى علي بن بابويه من أن النصاب الأول في الذهب أربعون دينارا ، وقد مر الكلام فيه . الحديث الثالث : مجهول . قوله عليه السلام : ففيها الزكاة يمكن حمله على ما إذا قصد بها التجارة ، فتأمل .