Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 254

Contributors:

P.254
أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَالِهِ فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا وَاصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً
Commentary
وفيها أيضا : وقد تكرر فيه ذكر الوعد والوعيد ، فالوعد يستعمل في الخير والشر ، يقال : وعدته خيرا ووعدته شرا ، فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير : الوعد والعدة ، وفي الشر : الإيعاد والوعيد . « 1 » قوله عليه السلام : ثم خيره أي الصدعين شاء في الصحاح : الصدع الشق . « 2 » وفي القاموس : الصدع الشق في شيء صلب والفرقة من الشيء سميت بالمصدر . « 3 » وقال في الشرائع : وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحة ، قيل يقرع حتى يبقى السن التي تجب . « 4 » وقال في المدارك : القول بالقرعة للشيخ وجماعة ، ولم نقف لهم على مستند على الخصوص والأصح تخيير المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب ، كما اختاره في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه ، ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله : ثم خيره أي الصدعين شاء . « 5 »
Footnote
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 206 . ( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1241 . ( 3 ) القاموس 3 / 49 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 / 147 . ( 5 ) مدارك الأحكام ص 299 .