[ الحديث 13 ]
13 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَالْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَأَرَانِي قَدْ قُلْتُ ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ .
[ الحديث 14 ]
14 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلَاءِ أَعْمَالًا أَصَابَ فِيهَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَإِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ
شرح
أخبار رويت عن أئمتنا عليهم السلام تتضمن أنه لا زكاة عليه إن فر بماله ، وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر وأقوى وأولى وأوضح طريقا ، تتضمن أن الزكاة تلزمه .
ويمكن حمل ما تضمن من الأخبار أن الزكاة لا تلزمه على التقية ، فإن ذلك مذهب جميع المخالفين « 1 » . انتهى .
والأقرب في وجه الجمع حمل أخبار الزكاة على الاستحباب ، كما ذكره الشيخ في الاستبصار « 2 » ، ولا يتعين الحمل على التقية ، لأن العامة مختلفون ، فذهب مالك وأحمد إلى الوجوب ، والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب .
الحديث الثالث عشر : مجهول كالموثق .
إذ الظاهر أن محمد بن عبد الله هو ابن زرارة ، كما سيجيء .
الحديث الرابع عشر : حسن .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 83 .
( 2 ) الإستبصار 2 / 8 .