ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَالِي وَأَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَهُوَ مَتَاعٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ فَهَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَى إِذَا كَانَ مَتَاعاً قَالَ لَا .
[ الحديث 8 ]
8 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَلَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَيُعْمَلُ بِهِ وَيُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَّا مَا اتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ وَعُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تُخْرِجَ مِثْلَ هَذَا فَيَكُفَّ النَّاسُ أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَمَسَاكِينَهُمْ فَقَالَ أَبُوهُ ع إِلَيْكَ عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً
شرح
الحديث الثامن : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : ما تريد إلى أن يخرج وفي بعض النسخ " إلا أن يخرج " و " ما " على الأصل استفهامية ، والمعنى :
ما الذي تقصده في مثل هذا القول الذي يخرج عنك ، فيسمعه الناس فيكفون عن إعطاء الزكاة . وعلى نسخة " لا " نافية .
وعلى التقديرين فمراده " ع " بيان هذا الحكم وتوضيحه على الناس . لا